وفى رواية صفوان (7) نحوه. وفى رواية إسحاق (28) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان قال هي طالق هي طالق هي طالق بانت منه بالأولى. وفى رواية الجعفريات (31) قوله رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال عليه السلام ثلث عرفجات يكفيك ذلك وفرق بينه وبين امرأته (العرفج شجر معروف ينبت في السهل الواحدة عرفجة - مجمع).
(5) باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق 64 (1) يب 38 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
وتقدم في رواية مسعدة (2) من باب (25) أن تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة قوله عليه السلام انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ولاحظ باب (26) انه من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة بالعجمية مع عدم القدرة بالعربية.
ولاحظ الباب التالي فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك.
(6) باب ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه.
65 (1) كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 74 ج 8 - صا 301 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن