(3) باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة 45 (1) يب 38 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 64 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
46 (2) كا 64 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 38 ج 8 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر عليه السلام (1) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو (قال - فقيه) اكتب إلى عبدي (بعتقه - فقيه) يكون ذلك طلاقا أو عتقا (2)؟ فقال عليه السلام لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه (3) أو يخطه (4) بيده وهو يريد (به - يب) الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود (5) ويكون غائبا عن أهله. فقيه 325 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (38) عدم صحة العتق بالكتابة من أبواب العتق قوله رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ولم ينطق به لسانه قال عليه السلام ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
وفي رواية محمد بن قيس (1) من باب (42) ان من زوج امرأة و شرط أن بيدها الجماع والطلاق بطل الشرط من أبواب المهور قوله رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال عليه السلام خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله قال فقضى عليه السلام ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.