زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال لا أن أهل الكتاب هم مماليك للإمام أما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال إن أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة قلت فان مات (وذكر مثله إلى قوله إذا توفى عنها زوجها).
753 (2) يب 91 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب يب 158 ج 8 - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال سألت (1) أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية (2) مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر (3).
(28) باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة 754 (1) كا 176 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 91 ج 8 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم قال نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا (4) انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
755 (2) كا 175 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال عدة العلجة (5) إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره.
756 (3) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضى عدتها فهما على