عدلين من أبواب فضل صوم شهر رمضان قوله عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق. وفى رواية شعيب (6) قوله عليه السلام لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين وفى مرسلة الهداية (9) قوله عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق.
وفى رواية محمد بن الفضيل (2) من باب (17) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما تجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل. وفى رواية محمد بن عيسى (1) من باب (77) وضع الطين من قبر الحسين عليه السلام فيما بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.
وفى رواية زرارة (2) من باب (22) حكم تحريم الزوجة من أبواب الايمان قوله عليه السلام لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق.
وفى رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء في كتاب النكاح قوله عليه السلام لا تجوز شهادتهن في الطلاق. وفى رواية هشام (10) من باب (11) شروط المتعة من أبوابها قوله عليه السلام ولا يجوز لك أن تطلقها الا على طهر وشاهدين.
وفى رواية سماعة (8) من باب (6) ما ورد في بعث الحكمين المصلحين عند خوف الشقاق من أبواب القسم والنشوز قوله أيجوز تفريقهما عليهما.