الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا (1) ثم اشتراها بعد قال يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. (قال الشيخ ره قوله عليه السلام طلقها طلاقا بائنا يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة الخ.
وتقدم في الباب المتقدم وذيله ما يدل على ذلك فلاحظ.
(49) باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 488 (1) يب 84 ج 8 - صا 309 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه (2) عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت (3) إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها (4) إذا أراد أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
489 (2) يب 87 ج 8 - صا 312 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن سنان عن العلا عن (5) فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان أراد مولاها قال لا قلت أفرأيت (6) إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى تزوج (7) زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وان كان (قد - يب) طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.