عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل لأول قال نعم يقول الله عز وجل " حتى تنكح زوجا غيره " والعبد زوج.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة بالعموم والاطلاق.
(40) باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا 426 (1) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في (1) رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها انى أريد أن أراجعك (2) فتزوجي زوجا غيرى فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
وتقدم في باب (64) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت من أبواب التزويج وباب (65) ان المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش وباب (66) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت أنا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في باب (13) ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها من أبواب العدد ما يناسب ذلك.
(41) باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها 427 (1) نوادر أحمد بن محمد 113 - فضالة والقاسم عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق