وعشرا فأن فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية جميل (10) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام وان كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.
(17) باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب 688 (1) يب 159 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وان كانت في عدتها.
689 (2) يب 159 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 6 - حميد (بن زياد - يب - صا) عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة (1) ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها (قال - صا) قلت أرأيت إن أرادت ان تخرج إلى حق كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
690 (3) الدعائم 291 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله الحاد ان تمتشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضى عدتها ونهى ان تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فان عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل