120 (41) كا 59 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها فقلت ان الناس يقولون انما طلقها واحدة وهي حائض قال فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها، كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ثم قال إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك - (ويظهر من الوسائل أن الشيخ ره نقل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب).
121 (42) كا 61 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلقها وهي طامث واحدة قال أبو عبد الله عليه السلام أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام كذب - عليه لعنة الله - بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال أمسك أو طلق على السنة ان أردت أن تطلق.
122 (43) ئل 276 ج 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة فقال إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة. البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).