الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام، ثم أشهد آخر فقال انما أمر أن يشهدا جميعا.
154 (3) يب 50 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال لا يجوز حتى يشهدا جميعا. (قال الشيخ (ره) في صا - فلا ينافي الخبر الأول لأن الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الإشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران).
155 (4) فقه الرضا عليه السلام 241 - أما طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فان أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد.
156 (5) المقنع 114 - اعلم أن الطلاق لا يقع الا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ويشهد بعد ذلك الثاني.
157 (6) يب 49 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها (1) فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق (أ - يب) يقع عليها الطلاق ولم يقل (لهم - كا) اشهدوا؟ قال نعم.
158 (7) يب 49 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - على (2) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئل عن