ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلى الرجل عن المرأة، فإذا حاضت وطهرت من محيضها (1) أشهد رجلين عدلين على تطليقة، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
93 (14) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الطلاق ما حده وكيف ينبغي للرجل ان يطلق قال السنة ان يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضى عدتها فان بدا له أن يراجعها قبل أن تبين اشهد على رجعتها وهي امرأته وان تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب ان شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل.
94 (15) مجمع البيان 305 ج 5 - عن جرير (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة وهو قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " الآية.
95 (16) المقنع 115 - ومنها طلاق العدة: وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.