إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير (بن أعين - كا) وبريد (1) وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (كلهم - ئل) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
117 (38) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 58 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير (2) السنة باطل. الدعائم 261 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.
118 (39) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 58 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل، قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة.
119 (40) كا 60 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس (واحد - صا) وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وقال لا طلاق الا في عدة.