طويل - قال " جعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء غير جائز الا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين - كذا في المستدرك " وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " الخبر.
112 (33) الهداية 71 - قال الصادق عليه السلام طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص (1) بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.
113 (34) الهداية 71 - قال الصادق عليه السلام طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها.
114 (35) تفسير العياشي 118 ج 1 - عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
115 (36) مجمع البيان 306 ج 5 - في قوله تعالى " واشهدوا ذوي عدل منكم " وقيل معناه واشهدوا على الطلاق صيانة (2) لدينكم وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام وهذا أليق بالظاهر.
116 (37) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - علي بن