امرأتي (وذكر نحوه).
105 (26) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - سهل (بن زياد - يب) عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال انى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله (1) عز وجل فقال لا، فقال اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
106 (27) فقيه 321 ج 3 - روى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال انى طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك. الدعائم 262 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
107 (28) الدعائم 262 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.
108 (29) يب 50 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد (عمر - خ) قال سألته عن الطلاق فقال على طهر وكان علي عليه السلام يقول لا يكون طلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد فقال من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.
109 (30) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 59 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن زوجها (2) طلقها