الخطاب ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة.
87 (8) فقه الرضا عليه السلام 241 - أما طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فان أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهد هما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها على هذا تركها حتى يستوفى قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت تزوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فان تزوجها ثانية بمهر جديد، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولا عدة عليها منه (إلى أن قال) فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها مثل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين يتربص بها حتى تستوفى قروءها فان زوجته نفسها بمهر جديد و (ان - خ) أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ولا تحل للأزواج حتى تستوفى قروءها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروى أنها لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمى طلاق السنة الهدم لأنه متى (ما - ك) استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم طلاق الأول، وروى أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان.
88 (9) المقنع 115 - والطلاق على وجوه كثيرة منها: طلاق السنة وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفى.