وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.
110 (31) يب 49 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 67 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها (1) بشهادة عدلين فقال ليس هذا بطلاق (2) فقلت - جعلت فداك - كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها (3) بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غير لهن في الدم إذا حضرته (4) فقلت فان أشهد رجلين ناصبيين (5) على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال من ولد على الفطرة (6) أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته).
111 (32) ك 290 ج 15 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله عن محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام - في حديث