وأعلمها قال عليه السلام قد بانت منه ساعة طلقها. وفى رواية زرارة (9) قوله عليه السلام والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب. وفى رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام فليطلق على طهر بغير جماع بشهود. وفى رواية أبى بصير (22) قوله عليه السلام فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين. وفى رواية عمر بن حنظلة (26) قوله عليه السلام فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (42) انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة قوله عليه السلام ان الطلاق لا يكون بغير شهود. وفى غيره أيضا ما يدل على لزوم الإشهاد في الطلاق. وفى رواية أبى ولاد (1) من باب (45) ما ورد في أن انكار الطلاق في العدة رجعة قوله امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج الخ.
وفى رواية عمار (7) من باب (3) ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء من أبواب العدد قوله عليه السلام تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود. وفى رواية سورة (8) قوله رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض الخ.
وفى رواية زرارة (1) من باب (4) أن المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها قوله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال عليه السلام إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. وفى رواية ابن مسلم (15) قوله الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى يدخل في قرئها الثالث الخ.