صفوان بن يحيى، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر (في - ئل) قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.
86 (7) فقيه 320 ج 3 - روى عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص (1) بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها، ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم (لأنه ظ) متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول، وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من