تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما طلاق الرجعة (1) فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له (أبدا - كا) حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق (2) الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة، فحاضت وطهرت، ثم طلقها قبل أن يدنسها (3) بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض (4) الطهر الا بمواقعة (بعد - كا - يب) الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة (5) الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة (6) ثم حيض وطهر بعد الحيض (7) ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
تفسير علي بن إبراهيم 74 ج 1 - حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه باختلاف في اللفظ وزاد بعد قوله من يوم طلقها التطليقة الثالثة - لدنس النكاح وهما يتوارثان ما دامت في العدة.
85 (6) كا 67 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن