أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ويشهد شاهدي عدل على ذلك وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين، فإذا فعل ذلك فقد بانت عنه بثلاث تطليقات، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن كان ممن لا تحيض فليطلقها للشهور وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة فان طلقها الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولم تحل له الا بعد الزوج، وهذا انما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضى عدتها، فأما ان طلقها واحدة أو اثنتين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضى عدتها فليس عليها رجعة وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل.
100 (21) فقه الرضا عليه السلام 241 - اعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه، ولا يقع الا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته الا على اقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق. أما طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة من قبل (1) عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد.
101 (22) تفسير علي بن إبراهيم 373 ج 2 - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من