96 (17) فقه الرضا عليه السلام 246 - وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها استقبال العدة منه (من - ك) وقت التطليقة الثالثة.
97 (18) فقه الرضا عليه السلام 242 - وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفى قروءها وهو أملك بها فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الخبر.
98 (19) مجمع البيان 305 ج 5 - يونس عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء (1) فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته وكل طلاق لغير عدة فليس بطلاق.
99 (20) الدعائم 259 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا طلاق العدة الذي قال الله عز وجل " فطلقوهن لعدتهن " إذا .