شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها - كا - صا) أو بعده كانت (1) عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية (أيضا - كا) فشاء (2) أن يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو (3) أجلها، فان (4) شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة (5) فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في (الدم من - كا - صا) التطليقتين الأولتين. تفسير العياشي 119 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال إذا أراد (وذكر نحو ما في كا).
84 (5) يب 27 ج 8 - صا 268 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 66 ج 6 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (6) أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثا قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر (من غير جماع - كا) بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى أقراؤها (فإذا مضت أقراؤها - كا - صا) من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة (7) باقية وقد مضت اثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها