معها (1) حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها (الثالثة - كا) طلقها (التطليقة - كا) الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له فان كانت ممن لا تحيض قال مثل هذه تطلق طلاق السنة.
82 (3) يب 25 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 64 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر (و - يب) أبى العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا (عن ابن أبي نجران - يب) عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة - يعنى - على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التطليقة الثالثة (2) التسريح بإحسان.
83 (4) كا 69 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان يب 29 ج 8 - صا 270 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير (3) جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها (ان