جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
يب 51 ج 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا طلاق على سنة الا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع الا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق يكن طلاقه طلاقا.
81 (2) يب 26 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 65 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة (1) فليس بشئ قال زرارة فقلت لأبى جعفر عليه السلام فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق (2) امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة قال وأما طلاق العدة الذي (3) قال الله عز وجل " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو - كا) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون