قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة.
89 (10) الهداية 71 - قال الصادق عليه السلام طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.
90 (11) فقه الرضا عليه السلام 245 - طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء والقرء البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته (1) فكان الدفق الأول الحيض، فان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة من دم الحيضة الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين.
91 (12) كا 68 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من (2) غير جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
92 (13) كا 68 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن