76 (7) الجعفريات 62 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى فقال إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها فالله ولى عقوبته ومغفرته ولم تطلق عليه امرأته قال ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من الضرب.
77 (8) وفيه - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا قال ليسافر بها ثم يجامعها نهارا.
78 (9) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق ثم حنث (1) فليس ذلك بشئ لا تطلق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدى لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين بغير الله وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير وجه الله وعن الحج لغير الله.
79 (10) الدعائم 261 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا كل طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق.
وتقدم في رواية معاذ (42) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله أنا استحلف بالطلاق والعتاق فما ترى احلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا.
وفى رواية أبى بكر (46) قوله فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق. وفى رواية سماعة (47) قوله عليه السلام إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا. وفى رواية زرارة (48) قوله عليه السلام احلف لهم بما شاؤوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال عليه السلام بما شاؤوا. وفى رواية الحضرمي (49) قوله رجل حلف للسلطان بالطلاق فقال عليه السلام إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ.