(الرضا - يب صا) عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت (1) فلا يتكلم قال (يكون - كا) أخرس (هو - فقيه) قلت نعم (قال - يب صا) فيعلم (2) منه بغض لامرأته وكراهته (3) لها (قلت نعم - يب صا) أيجوز (له - صا) أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت (أصلحك الله - يب صا فقيه) فإنه - يب فقيه) لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها فقال بالذي يعرف به (4) من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته (لها - يب صا) و (5) بغضه لها. فقيه 333 ج 3 - سأل أحمد بن محمد ابن أبي نصر أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
66 (2) يب 75 ج 8 - صا 301 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 128 ج 6 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه ما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة 67 (3) كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه.
68 (4) يب 74 ج 8 - صا 301 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - صا) قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (6) يب 92 ج 8 - صا 301 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي ابن أبي حمزة (عن أبي بصير - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
.