533 (18) يب 130 ج 8 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
534 (19) يب 118 ج 8 - صا 325 و 332 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100 ج 6 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال (و - كا - يب) سألته عن قول الله عز وجل " ان ارتبتم " ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد (1) في الحيض عليه (2) ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض (3) (حمله الشيخ ره على أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها ان تعتد بالاقراء التي هي الأطهار وإن لم يمكنها ذلك تعتد بثلاثة أشهر).
كا 75 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ان ارتبتم " فقال ما جاز الشهر فهو ريبة. فقيه 231 - ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض.
535 (20) يب 117 ج 8 - صا 332 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد (و - صا) عن أحمد (بن محمد - صا) عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة (التي