ج 6 - حميد عن (الحسن - يب - صا) (بن محمد - صا) ابن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال قلت لأبى جعفر (1) عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة (فقد - صا) بانت منه وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه أنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذ (ه - كا) عن علي عليه السلام قال قلت (له - كا - صا) وما قال فيها علي عليه السلام قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وأنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (حمله الشيخ ره على الكراهة).
550 (35) كا 89 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال (قلت لأبى عبد الله عليه السلام - ئل) سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب لم يقله برأيه ولكنه أنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه فقلت - أصلحك الله - أكان علي عليه السلام يقول ذلك فقال نعم انما القرء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه (2). تفسير العياشي 114 ج 1 - عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال كذب (وذكر نحوه إلى قوله دفقه) مجمع البيان 326 ج 2 - روى أصحابنا عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي يقول إن من رأيي وذكر نحو ما في تفسير العياشي. تفسير العياشي 115 ج 1 - قال أحمد بن محمد القرء (وذكر نحو ما في كا وأسقط قوله - فيجمعه).
551 (36) فقه الرضا عليه السلام 245 - والقرء البياض بين الحيضتين وهو