التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع (1) سنين فقال تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج ان شاءت. فقيه 332 ج 3 - روى البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي لا تحيض (وذكر مثله).
541 (26) يب 122 ج 8 - صا 326 ج 3 - سعد عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين الا مرة واحدة كيف تعتد قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروة ثم لتتزوج ان شاءت.
542 (27) يب 121 ج 8 - صا 326 ج 3 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.
543 (28) يب 122 ج 8 - صا 326 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا) في المرأة التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
544 (29) مجمع البيان 307 ج 10 - في قوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - فلا يحضن - ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى وهذا هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام وقيل معناه ان شككتم فلم تدروا أدمهن دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر.
545 (30) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه