لم تحض و - كا - يب) المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء (1) جمع الدم بين الحيضتين.
536 (21) يب 68 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت قال تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت قال ليس عليها ارتياب لأن الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. (ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء).
537 (22) يب 117 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 331 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم (بن عمرو - فقيه) عن محمد بن حكيم عن عبد صالح (2) عليه السلام قال قلت له - صلوات الله عليه - الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل (3) طلقها زوجها قال عدتها ثلاثة أشهر.
538 (23) المقنع 116 - والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض وهو على وجهين ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها وان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر. فقه الرضا عليه السلام 244 - (نحوه).
539 (24) كا 99 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال ثلاثة أشهر.
540 (25) يب 121 ج 8 - صا 326 ج 3 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن