في العدة وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما وعدة السبى استبراء الرحم فهذه وجوه العدة.
522 (7) كا 98 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب يب 119 ج 8 - صا 322 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (أبو عبد الله عليه السلام - يب - صا) عن رجل (1) عنده امرأة شابة وهي تحيض (في - يب - صا) كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال أمرها (2) شديد (هذه - يب - صا) تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت (3) (فإذا حاضت ثلاثا - كا) فقد انقضت عدتها قيل له (4) وان (5) مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال (إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض - كا) يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم (قد - كا - يب) انقضت عدتها قيل (6) فان مات أو ماتت (7) فقال أيهما (8) ورث (9) صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
523 (8) يب 119 ج 8 - صا 323 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض الا حيضة (10) واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم ترد ما رفع حيضها (11) قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر الا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا