مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.
531 (16) يب 118 ج 8 - صا 324 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 98 ج 6 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج فقيه 332 ج 3 - روى ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمران أيهما سابق (إليها - فقيه) بانت (منه (1) - كا) المطلقة المسترابة (التي - فقيه) تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به (2) وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير قال جميل (بن دراج - فقيه) وتفسير ذلك أن مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان (3) مرت (بها - كا - فقيه) ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت. الخصال 47 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمران أيهما سبق إليها (وذكر نحو ما في فقيه إلا أنه أسقط تفسير جميل عن ابن أبي عمير).
532 (17) يب 68 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض وتفسير جميل قال إن مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت قال هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.