اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض.
552 (37) الدعائم 296 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها.
553 (38) يب 126 ج 8 - صا 330 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض يب 126 ج 8 - صا 330 ج 3 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (مثله). (حملهما الشيخ ره على أحد وجهين أحدهما التقية لأنهما تضمنا تفسير الأقراء بالحيض والأقراء عندنا هي الأطهار والوجه الآخر ان يكون انما عبر بذلك عن ثلث حيض من حيث أنها لا تبين الا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة وليس فيه أنها تستوفى الحيضة الثالثة. تفسير العياشي 115 ج 1 - قال ابن مسكان عن أبي بصير (نحوه).
554 (39) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة كم عدتها قال ثلاث حيض وتعتد أول تطليقة. البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
وتقدم في الرضوي (12) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة من أبوابه قوله عليه السلام والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض.
وفي رواية سماعة (2) من باب (36) حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس من أبواب التزويج قوله فذهابها إلى أهلها طلاقها قال عليه السلام نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
وفي رواية الحلبي (8) وابن مسلم (9) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في