المهر والعدة. وفى رواية أين سنان (3) قوله عليه السلام إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة وفى رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام إذا اغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة وفى رواية أبى بصير (1) من باب (20) حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي قوله فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال عليه السلام لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها. وفى رواية إسحاق (4) يغلق بابا ويرخى سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شئ دون شئ قال إن أخرج الماء اعتدت.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه من أبواب المهور قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شاءت من ساعتها. وفى رواية المقنع (2) قوله فليس عليها (أي غير المدخول بها) عدة وتتزوج من ساعتها. وفى رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت. وفى رواية زرارة (6) قوله رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال عليه السلام ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليه العدة كاملة ولها الميراث.
وفى رواية زرارة (1) من باب (30) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء قوله عليه السلام فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق ولا عدة عليهن منه. وفى رواية الدعائم (5) من باب (32) انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها قوله أو طلقها قبل أن يدخل بها قال عليه السلام ان طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها.
وفى رواية أبى الصباح (10) من باب (34) ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها قوله وليس لها (أي غير المدخول بها) عدة تتزوج من