يحسب لها لكل (1) شهر حيضة.
528 (13) يب 121 ج 8 - صا 325 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد فقال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة (2) قروء ثم لتزوج ان شاءت فقيه 332 ج 3 - سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام عن التي تحيض (في - خ) كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد قال تنظر (3) و (ذكر مثله).
529 (14) كا 100 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا نظرت فلم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء. تفسير العياشي 115 ج 1 - في رواية ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها وانما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضة شهر وذلك القرء.
530 (15) يب 118 ج 8 - صا 324 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ان مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وان