سئل عن قول الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " قال الريبة ما زاد على شهر فان مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض اعتدت بالشهور فان عاد عليها الحيض قبل أن تنقضى عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة وان حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور وان طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه.
546 (31) الدعائم 287 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال عدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تحض في الطلاق ثلاثة أشهر.
547 (32) يب 123 ج 8 - صا 330 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 89 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال الأقراء هي الأطهار. تفسير العياشي 115 ج 1 - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الأقراء هي الأطهار وقال القرء ما بين الحيضتين.
548 (33) يب 122 ج 8 - صا 330 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 89 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر (جميعا - كا - يب) عن جميل بن دراج (عن زرارة - يب - كا) عن أبي جعفر عليه السلام يب 123 ج 8 - صا 330 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 89 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال القرء (هو - كا) ما بين الحيضتين. تفسير العياشي 114 ج 1 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
549 (34) يب 123 ج 8 - صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 88