ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
567 (13) يب 125 ج 8 - صا 329 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة (يمكن ان يحمل على التقية كما حمله الشيخ ره).
568 (14) يب 127 ج 8 - صا 331 ج 3 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أيوب بن نوح عن صفوان (بن يحيى - صا) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين (1) التطليقتين الأولتين حتى تغتسل. (حمله الشيخ ره على التقية).
569 (15) يب 127 ج 8 - صا 331 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
570 (16) يب 126 ج 8 - صا 331 ج 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتى تطهر. (حمله الشيخ ره على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة - يعنى - أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر).
571 (17) يب 125 ج 8 - صا 329 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن