تدرى ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج ان شاءت.
524 (9) يب 120 ج 8 - صا 324 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. (حمله الشيخ ره على امرأة كانت لها عادة بأن تحيض كل شهر حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض).
525 (10) المقنع 116 - المرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض الا في الأشهر أو السنين، تطلق لغرة الشهور وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.
526 (11) كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 119 ج 8 - صا 323 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 332 ج 3 - العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه - كا - يب - فقيه) قال في التي تحيض (في - كا - يب - صا) كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة (أشهر (1) - ريب) (أو - كا - يب - صا) (في - كا - صا) (سبعة أشهر - كا - يب - صا) والمستحاضة (و - يب - صا - فقيه) التي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع (حيضها - فقيه) مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
527 (12) كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 120 - ج 8 - صا 323 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا (2) انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها