أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
521 (6) تفسير علي بن إبراهيم 78 ج 1 - والعدة على اثنين وعشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة أقراء والقرء هو اجتماع الدم في الرحم والعدة الثانية إذا لم تحض فثلاثة أشهر بيض وإذا كانت تحيض في الشهر الأقل أو الأكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض وان مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض فان حاضت قبل أن يمضى لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها فان طلقها اليوم ووضعت في الغد فقد بانت والمتوفى عنها زوجها وهي الحامل تعتد بأبعد الأجلين فان وضعت قبل أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر وعشرا فان مضى لها أربعة أشهر وعشرا فلم تضع فعدتها ان تضع والمطلقة وزوجها غائب عنها تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شاهدان عدلان انه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فان لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرا والعدة على الرجال أيضا ان كان له أربعة نسوة وطلق إحديهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت