فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وان مكثت عنده أياما فعليها ان تحد وان كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.
150 (6) يب 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب (و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب - كا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوج متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله لا وراثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى (من - يب - كا) الأجر (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان أم (2) كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فانى أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام (3) ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة.
151 (7) يب 273 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح (و - كا) على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا (درهما - كا) وعلى أن عليك العدة.
152 (8) 461 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الثبرى - خ) عن الحسن بن علي بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أدنى ما يجتزى من القول أن يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا.
153 (9) كا 455 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير