معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال (أبو الحسن الرضا عليه السلام - فقيه) تمتع (1) من الحرة المؤمنة (أحب إلى يب - صا) وهي أعظم حرمة منهما فقيه 293 ج 3 - سأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل (وذكر مثله).
102 (4) يب 252 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن فقيه 292 ج 3 - داود بن إسحاق (2) (الحذاء - كا - يب) المعاني 225 - أبى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا (جعلنا (3) فداك - كا) فان لم تكن عارفة قال فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وان أبت أن ترضى (4) بقولك فدعها وإياكم (5) والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت (و - يب) ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن (و - كا - فقيه - المعاني) بيوتهن معلومة ويؤتون (6) قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين (7) إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا (8) قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
103 (5) يب 253 ج 7 - صا 143 ج 3 - أحمد بن محمد عن أبي الحسن (على - صا) عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتمتع (9) بالمؤمنة فتذلها (قال الشيخ ره فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرفا منها ويحتمل مع تسليمه ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن محظورا).
104 (6) يب 271 ج 7 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن