المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف الآية " 25 ".
134 (1) يب 258 ج 7 - صا 219 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 464 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
135 (2) يب 257 ج 7 - صا 219 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها قال لا بأس به.
136 (3) يب 258 ج 7 - صا 219 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
137 (4) يب 257 ج 7 - صا 146 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام (أ - خ) يتمتع بالأمة بأذن أهلها قال نعم ان الله تعالى يقول " فانكحوهن بأذن أهلهن " تفسير العياشي 234 ج 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله.
138 (5) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال في الأمة يتمتع بها بأذن أهلها.
139 (6) كا 463 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا يتمتع بالأمة الا بأذن أهلها.
140 (7) كا 463 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بأذن مولاها.
141 (8) يب 257 ج 7 - صا 146 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بأذنه قال