ج 7 - صا 146 ج 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن فقيه 293 ج 3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال يكره للعيب على أهلها.
127 (13) يب 255 ج 7 - صا 146 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر، أستر على نفسك واكتم - رحمك الله.
128 (14) نوادر أحمد بن محمد 84 - القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا بكر إياكم والأبكار ان تزوجوهن متعة.
129 (15) نوادر أحمد بن محمد 86 - ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار.
130 (16) كا 463 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.
131 (17) يب 255 ج 7 - صا 145 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم فقيه 293 ج 3 - روى محمد بن يحيى الخثعمي عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع (قال يب صا) قلت - أصلحك الله - كم (1) الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين.