محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة حيضة وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه.
192 (10) نوادر أحمد بن محمد 85 - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريح فاسئله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملا على منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة إماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولى ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق وعدتها حيضة ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال صدق وأقر به قال عمر بن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
193 (11) الاحتجاج 311 ج 2 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه سأله فيه عن مسائل وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (3) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله عليه السلام وعدتها خمس وأربعون ليلة وفى رواية إسماعيل (9) قوله عليه السلام وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما (إلى أن قال) قال ابن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق الا انه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف وفى رواية أبى بصير (3) من باب (11) شروط المتعة قوله عليه السلام وعلى أن تعتدى خمسة وأربعين يوما وفى رواية ثعلبة (7) قوله عليه السلام وعلى أن عليك العدة وفى رواية هشام (10) قوله عليه السلام فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضى لك خمس وأربعون ليلة وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (16) انه لا حد للمهر قوله عليه السلام وليس عليها العدة منه وعليها من غيره