عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
154 (10) يب 267 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرد مبهمة قال فقال ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها قال أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة ولا عدة لها عليك قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك على فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضى لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد فأعلمني.
155 (11) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد (عن - كا) الأحول يب 263 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبى سعيد المكفوف عن الأحول قال قلت لأبى عبد الله (1) عليه السلام (ما - يب 263) أدنى ما يتزوج به (الرجل - يب 263 - فقيه) المتعة قال كف (2) من بر (يب 263) يقول لها زوجيني (3) نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
فقيه 294 ج 3 - سأل (أبا عبد الله عليه السلام) محمد بن النعمان الأحول فقال أدنى (و ذكر مثله).
156 (12) فقيه الرضا عليه السلام 232 - الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو