بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا وتبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وانما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل (1) لك حينئذ وطؤها.
وتقدم في باب " 45 " ما ورد من الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول من أبواب التزويج ما يناسب ذلك.
وفى رواية المفضل " 43 " من باب " 1 " استحباب المتعة قوله يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا سيدي وأعرض عليك ما علمته منك فيها (إلى أن قال) فيقول لها متعيني بنفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح اجلا معلوما باجرة معلومة وهي ساعة أو يوم الخ فلاحظ فإنه طويل.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى رواية ابن بكير " 2 " من الباب التالي قوله عليه السلام ان سمى الاجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح بات.
وفى باب " 16 " انه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة وكثرة وكثير من أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بالمتعة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي عمير " 1 " من باب " 14 " حكم التمتع بامرأة على حكمه قوله عليه السلام ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
وفى رواية أبى بصير " 1 " من باب " 26 " ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا قوله عليه السلام إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل (بأجر - خ (آخر يرضى منها وفى رواية أبى بصير " 2 " نحوه.