أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى (1) وأجر مسمى. ك 460 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بالأسناد المتقدم (في باب " 1 " إباحة المتعة واستحبابها) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون (وذكر مثله).
146 (2) يب 262 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم.
147 (3) يب 263 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال لا بد ان تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا (2) وكذا (درهما - كا) نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدى خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم حيضة.
148 (4) نوادر أحمد بن محمد 85 - ابن مسكان عن عمر بن حنظلة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال تشارطها على ما تشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد أولاد وليس بينهما ميراث والعدة خمس وأربعون ليلة وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخرا ويتراضيان على ما شاءا من الأجر.
149 (5) المقنع 114 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض إمائك وعدتها خمس وأربعون ليلة فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق وان شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أم كثر ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام