محمد ابن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها (1).
نوادر أحمد بن محمد 88 - ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبى عبد الله عليه السلام البكر (وذكر مثله) 120 (6) يب 254 ج 7 - صا 145 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.
121 (7) يب 254 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فان رضيت بذلك قال وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار 122 (8) نوادر أحمد بن محمد 84 - فضالة بن أيوب عن العلاء عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم الا ان يكون لها أب والجارية يستأمرها كل أحد الا أبوها.
123 (9) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها.
124 (10) يب 254 ج 7 صا 145 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن فقيه 293 ج 3 - أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها. قال الشيخ في صا:
فالوجه في هذا الخبر أحد الأشياء أحدها ان تكون البكر صبية لم تبلغ ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر.
125 (11) المقنع 113 - ولا تتمتع بذوات الآباء من الأبكار الا بأذن آبائهن.
126 (12) كا 462 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 255.