موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة و ذكر نحوه الا انه اسقط قوله (والصداق كل شئ تراضيا عليه).
185 (3) نوادر أحمد بن محمد 83 صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة.
186 (4) ك 464 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث المتعة - قال ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما. الخبر.
187 (5) كا 458 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي بصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
188 (6) المقنع 114 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض إمائك وعدتها خمس وأربعون ليلة (إلى أن قال) وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وان مكثت عنده أياما فعليها أن تحد وان كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.
189 (7) يب 165 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (عدة المتعة - يب) ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر و نصف.
190 (8) 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال حلال (لك - يب) من الله ورسوله قلت فما حدها قال من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك قال فقلت (ف - خ) كم عدتها فقال خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
191 (9) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن