تزداد فقال وهل يطيبه الا ذاك.
نوادر أحمد بن محمد 87 - سمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت وذكر نحوه.
91 (2) كا 452 ج 5 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
92 (3) نوادر أحمد بن محمد 87 - قال محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة لا تدنس (1) نفسك بها.
93 (4) كا 453 ج 5 - علي بن محمد بن صالح ابن أبي حماد عن ابن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة دعوها أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه.
94 (5) كا 453 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.
95 (6) ك 455 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليه السلام إلى مواليه (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله ويتبرين).
96 (7) وعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول على فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر قال جماعة من أصحابنا العلة في نهى أبى